المليباري الهندي

110

فتح المعين

، وأرسله مع أحد من عياله ، لم يضمن كما قاله الجوري ، قال شيخنا : والذي يظهر أن المراد بهم ، أولاده ومماليكه ، وزوجاته ، بخلاف غيرهم ، ومثله ، إرسال نحو ما اشتراه له مع أحدهم ، وخرج بقولي فيما يتأتى منه : ما لم يتأت منه ، لكونه يتعسر عليه الاتيان به لكثرته ، أو لكونه لا يحسنه ، أو لا يليق به ، فله التوكيل عن موكله ، لا عن نفسه ، وقضية التعليل المذكور امتناع التوكيل عند جهل الموكل بحاله . ولو طرأ له العجز لطرو نحو مرض أو سفر ، لم يجز له أن يوكل ، وإذا وكل الوكيل بإذن الموكل ، فالثاني وكيل الموكل ، فلا يعزله الوكيل . فإن قال الموكل ، وكل عنك ، ففعل ، فالثاني وكيل الوكيل ، لأنه مقتضي الاذن ، فينعزل بعزله ، ويلزم الوكيل أن لا يوكل إلا أمينا ، ما لم يعين له غيره مع علم الموكل بحاله ، أو لم يقل له وكل من شئت ، على الأوجه ، كما لو قالت